تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: لو كان فعلته الصحابة، ونقل كالفروع.

رد: هو كذلك؛ لئلا يلزم نسبتهم إِلى الجهل به (١) وهو باطل؛ لأنه غير ضروري، ولم يُنْقل لعدم الحاجة.

قالوا: لو كان أنكرت (٢) على العامة تركه.

رد: المراد دليل جملي -ويحصل بأيسر نظر- لا تحريرُ دليلٍ وجوابٌ عن شبهة.

قالوا: النظر مظنة وقوع في شبهة وضلالة، فيحرم.

رد: بالمنع.

ثم: يحرم التقليد إِن استند (٣) إِلى نظر (٤)، أو يتسلسل.

أجيب: يجوز أن يستند إِلى كشف (٥) ومشاهدة.

رد: بمنعه طريقًا شرعيا؛ لعدم دليله، والمعارضة بمثله، خلافا للغزالي وغيره، وسبق (٦) في الأعيان قبل الشرع.

(١) يعني: بالله تعالى.

(٢) نهاية ١٦٥ أ. من (ظ).

(٣) يعني: اعتقاد من يقلده.

(٤) لأن المحذور اللازم من النظر لازم في التقليد، مع احتمال كذب من قلده فيما أخبره به.

(٥) نهاية ٤٦٧ من (ح).

(٦) ص ١٧٥ من هذا الكتاب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٥٣٨