تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويأثم (١) عند المريسي وابن علية والأصم والظاهرية.

ولا يفسق عندهم، ذكره الآمدي (٢) وغيره، وذكر ابن برهان (٣): يفسق.

لنا: إِجماع الصحابة والتابعين؛ فإِنهم اختلفوا في كثير [وتكرر] (٤) وشاع من غير نكير ولا تأثيم، مع القطع: لو خالف أحد في نحو (٥) أركان الإِسلام الخمس (٦) أنكروا، كمانعي الزكاة والخوارج.

ولا يأثم من بذل وسعه ولو خالف قاطعًا (٧)، وإلا أثم لتقصيره.

مسألة

المسألة الظنية: الحق عند الله واحد، وعليه (٨) دليل، وعلى المجتهد طلبه، فمن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب عند (٩) أحمد وأكثر (١٠)

(١) انظر: المعتمد/ ٩٤٩، والإِحكام للآمدي ٤/ ١٨٢.

(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٨٢.

(٣) يعني: ذكر عنهم. انظر: المسودة/ ٤٩٨.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٥) في (ب) و(ظ): أحد.

(٦) كذا في النسخ. ولعلها: الخمسة.

(٧) نهاية ١٥٩ أمن (ظ).

(٨) نهاية ٢٣٤ ب من (ب).

(٩) انظر: اللمع/ ٧٦، والتبصرة/ ٤٩٨، والفقيه والمتفقه ٢/ ٥٨ - ٥٩، وشرح تنقيح الفصول/ ٤٣٨، والمسودة/ ٥٠٣.

(١٠) نهاية ٤٥٣ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٨٦