تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

يجوز الاجتهاد لمن عاصره - عليه السلام - عقلًا، ذكره الآمدي (١) عن الأكثر.

وخالف قوم واختاره أبو الخطاب (٢).

ويجوز شرعا، ووقع ذكره في العدة (٣) والواضح وغيرهما وأكثر الشافعية.

ومنعه قوم مع القدرة، وذكره في مقدمة المجرد (٤).

ومنعه قوم لمن بحضرته، وقاله ابن حامد (٥)، زاد بعضهم: أو قريبًا منه.

وتوقف عبد الجبار (٦) فيمن حضر، وبعضهم مطلقًا.

=قال ... وفي جماع العلم/ ١١٣: قال الشافعي: هذا منقطع.

وورد من حديث عائشة مرفوعًا. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٧١ - ١٧٢، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط" وقال: لم يروه عن يحيى بن سعيد إِلا علي بن عاصم تفرد به صالح بن الحسن بن محمَّد الزعفراني، قلت: ولم أر من ترجمهما".

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٧٥.

(٢) انظر: التمهيد/ ١٥٣ ب.

(٣) انظر: العدة/ ٢٤٩أ.

(٤) و(٥) انظر: المسودة/ ٥١١.

(٦) انظر: المعتمد/ ٧٦٥، والإِحكام للآمدي ٤/ ١٧٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٧٦