تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسعه (١) إِلا اتباعي)، ورواه أيضًا (٢)، وفيه: (والذي نفس محمَّد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم).

رد: في الأول: مجالد، وفي الثاني: جابر الجعفي، وهما ضعيفان.

ثم: لم يشق به.

قالوا: لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها ومراجعتها في الوقائع، واحتج بها الصحابة.

رد: إِن اعتبر المتواتر فقط لم يحتج.

ثم: لعدم الوثوق -لتبديلها وتحريفها إِجماعًا- وعدم ضبط وتمييز.

قالوا: يلزم أن لا ينسب شرعنا إِلى نبينا.

رد: لا يلزم؛ (٣) لأنه شَرْعه، أو نُظِر إِلى الأكثر.

قالوا: شرعه ناسخ إِجماعًا.

(١) نهاية ١٥٤ ب من (ظ).

(٢) هذا الحديث رواه عبد الله بن ثابت. أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٧٠ - ٤٧١، وأخرجه الطبراني -أيضًا- على ما في مجمع الزوائد ١/ ١٧٣، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، إِلا أن فيه جابرًا الجعفي، وهو ضعيف. ورواه أبو الدرداء، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٧٤: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو عامر القاسم بن محمَّد الأسدي، ولم أَرَ من ترجمة، وبقية رجاله موثقون.

(٣) نهاية ٤٤٤ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٤٨