تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم: منهم من خصه بشرع، كما سبق (١).

وعند أصحابنا: لا يختص، وقاله المالكية (٢).

فعلى هذا: هو شرع لنا ما لم يُنسخ، قال القاضي (٣): من حيث صار شرعًا (٤) لنبينا؛ لا من حيث كان شرعا لمن قبله.

وذكر أيضًا (٥) -كما ذكر أبو محمَّد البغدادي (٦) من أصحابنا-: أنه شرع لم يُنسخ، فيعمنا لفظا.

وقال بعض أصحابنا (٧): عقلا؛ لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار (٨) المذكور في قصصهم، فيعمنا حكمًا.

ثم: اعتبر القاضي (٩) وابن عقيل (١٠) وغيرهما: ثبوته قطعًا.

(١) في ص ١٤٣٨.

(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٩٧ - ٢٩٨، والمنتهى/ ١٥٣.

(٣) انظر: العدة/ ٧٥٣.

(٤) نهاية ٤٤٢ من (ح).

(٥) انظر: العدة/ ٧٦١.

(٦) انظر: المسودة/ ١٨٥، ١٨٦.

(٧) انظر: المسودة/ ١٨٦.

(٨) مثل: المذكور في سورة يوسف: آية ١١١.

(٩) انظر: العدة/ ٧٥٣.

(١٠) انظر: الواضح ٢/ ٢١٤ ب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٤١