تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصيرفي (١) الشافعي وداود (٢) وأصحابه والآمدي (٣): هو حجة؛ لأن بقاء الحكم لا يفتقر إِلى دليل إِن نُزِّل منزلة الجوهر، ولا نسلم أنه كالعرض، ثم: الاستصحاب دليل، ثم: هو دليل الدليل؛ لأن بقاء الظن له دليل.

وذكر أبو الخطاب (٤) (٥) الثاني (٦) عن أبي ثور والمزني، وأنه يؤدي إِلى تكافؤ الأدلة؛ لأنه إِذا قيل: "أجمعوا أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذا الصلاة" قيل: أجمعوا على صحة تحريمته، فمن أبطله (٧) لزمه (٨) الدليل.

وجواب: بمنع التكافؤ وإن تعارضا.

واحتج له -أيضًا-: بالقياس (٩) على قول الشارع (١٠).

(١) انظر: اللمع/ ٧٢.

(٢) انظر: العدة/ ١٩٢ أ، والتبصرة/ ٥٢٦، والتمهيد/ ١٩٢ ب، والواضح ١/ ١٩٦أ، والمسودة/ ٣٤٣.

(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٣٦.

(٤) انظر: التمهيد/ ١٩٢ ب-١٩٣ أ- ب.

(٥) نهاية ٢٢٦ أمن (ب).

(٦) يعني: القول بأنه دليل.

(٧) يعني: أبطل التيمم.

(٨) في (ب): الزمه.

(٩) في (ح): بقياس.

(١٠) يعني: فهو لا ينتقل عن حكمه إِلا بالنسخ أو ما أشبهه، فكذلك الإجماع.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٣٦