تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدليل يتوقف على لزوم المطلوب من جهة حقيقة (١)، فلا دور.

ثم: قيل (٢): إِنه استدلال؛ لدخوله في تعريفه.

وقيل (٣): إِن ثبت بغير نص أو إِجماع أو قياس، وإلا كان ثابتًا بأحدها. كذا قيل.

وقيل: الاستدلال: مقدمتان عنهما نتيجة، وهو: القياس الاقتراني والاستثنائي (٤)، ونفي الحكم لنفي مداركه ووجود المانع أو فوات الشرط، أو ثبت الحكم لوجود السبب.

وقيل: هو تلازم بين حكمين بلا تعيين علة، واستصحاب، وشرع من قبلنا.

واختار أبو محمَّد البغدادي هذا والذي قبله، وأسقط شرع من قبلنا، وقال: ومنه قول القائل: لا فارق بين محل النزاع والاجماع إِلا هذا، ولا أثر له.

الأول: تلازم بين ثبوتين أو نفيين أو ثبوت ونفي أو نفي وثبوت.

(١) لا من جهة وجوده في آحاد الصور، فاختلفت الجهة.

(٢) يعني: على أنه دليل.

(٣) نهاية ٤٣٧ من (ح).

(٤) القياس الاقتراني: ما لم تذكر النتيجة ولا نقيضها فيه بالفعل. والقياس الاستثنائي: ما ذكرت النتيجة أو نقيضها فيه بالفعل. انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١١٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٣٠