تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

" مَنْ" الشرطية تعم المؤنث عند الأئمة الأربعة وغيرهم.

قالوا الآمدي (١): "ونفاه الأقلون"، وقاله (٢) بعض الحنفية (٣) في مسألة المرتدة (٤).

لنا: استعمال الكتاب (٥) والسنة (٦) واللغة.

ولو قال: "من دخل داري فأكرمه" أو "فهو حر" وجب الإِكرام وعتقن بالدخول، والأصل الحقيقة.

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٦٩.

(٢) يعني: النفي.

(٣) انظر: الهداية ٢/ ١٦٥، وبدائع الصنائع/ ٤٣٨٥.

(٤) فلم يجعلوا قول الرسول - ﷺ -: (من بدل دينه فاقتلوه) متناولًا للأنثى المرتدة. ويأتي تخريج هذا الحديث في ص ١٣٨٤.

(٥) مثل قوله تعالى: (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى) سورة النساء: آية ١٢٤. فالتفسير بالذكر والأنثى دل على تناول القسمين.

(٦) مثل قول الرسول - ﷺ -: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إِليه)، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟. فأقرها النبي على فهم دخول النساء في "مَنْ" الشرطية.

والحديث أخرجه الترمذي في سننه ٣/ ١٣٧، والنسائي في سننه ٨/ ٢٠٩ من حديث ابن عمر. قالوا الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه -دون قول أم سلمة- البخاري في صحيحه ٧/ ١٤١، ومسلم في صحيحه/ ١٦٥٢ من حديث ابن عمر.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٧٠