تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال في التمهيد (١): منعه بعضهم (٢)، والصحيح تسليمه (٣) للّبس (٤)، ولعموم الجمع لهما (٥) بدليل قصده (٦) بخلاف المفرد (٧).

وقد احتج أصحابنا: بأن قوله: (الحر بالحر) (٨) عام للذكر والأنثى.

وفي القياس من الواضح (٩): لا يقع "مؤمن" على الأنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسا، وخص الله الحجب بالإِخوة (١٠)، فعداه القَيَّاسون (١١) إِلى الأخوات بالمعنى.

وفي الوقف من المغني (١٢): الإِخوة والعمومة للذكر والأنثى.

=والمؤنث، وليس كذلك إِذا حمل لفظ الجمع عليهما؛ لأنه يحصل الامتياز بينهما في حال أخرى وهو لفظ الواحد.

(١) انظر: التمهيد/ ٣٩ ب- ٤٠ أ.

(٢) فقال: يجوز أن يطلق (مؤمن) على الرجل والمرأة.

(٣) وهو أنه لا يطلق (مؤمن) إِلا على الرجل.

(٤) فيما لو أدخلنا المذكر والمؤنث في الواحد.

(٥) في (ب): لها.

(٦) يعني: لو قصد المذكر والمؤنث بلفظ الجمع.

(٧) فلا يمكن أن يقصدهما بلفظ الواحد.

(٨) سورة البقرة: آية ١٧٨.

(٩) انظر: الواضح ١/ ١٤٧ ب- ١٤٨ أ.

(١٠) قالوا تعالى: (فإِن كان له إِخوة فلامه السدس) سورة النساء: آية ١١.

(١١) كذا في النسخ. وفي الواضح: القائسون.

(١٢) انظر: المغني ٦/ ١٧٧. وقد وجدته في الوصايا لا في الوقف.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٦٩