تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في: (ولا ذو عهد في عهده) (١)، فلا يصح.

وقاله القاضي (٢) في الكفاية (٣)، قال: "وقد حكينا في مسائل الخلاف خلافه"، وجعل هذه المسألة كمسألة تخصيص العموم في الحكم الثاني: هل (٤) يقتضي تخصيصه في الحكم الأول؟.

وصحح في التمهيد (٥) الأول.

قال بعض أصحابنا (٦): ومقتضى بحثه (٧): إِن قيد المعطوف بغير قيد (٨)

(١) حديث (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) أخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٦٦٦ - ٦٦٩، والنسائي في سننه ٨/ ٢٤، والبيهقي في سننه ٨/ ٢٩، وأحمد في مسنده ١/ ١٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٩٢، والحاكم في مستدركه ٢/ ١٤١ - وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي- من حديث علي مرفوعًا. وأخرجه ابن ماجه في سننه/ ٨٨٨ من حديث ابن عباس مرفوعًا، وأخرجه البيهقي في سننه ٨/ ٣٠ من حديث معقل بن يسار مرفوعًا. وأخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٢٩ دون قوله: (ولا ذو عهد في عهده).

(٢) نهاية ٢٤٧ من (ح).

(٣) نهاية: المسودة/ ١٤٠.

(٤) نهاية ٨٧ أمن (ظ).

(٥) انظر: التمهيد/ ٦٨ ب.

(٦) انظر: المسودة/ ١٤٠.

(٧) يعني: بحث أبي الخطاب.

(٨) نهاية ١١٨ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨٥٤