تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند أبي حنيفة (١): لا تفسير الأمة فراشًا حتى يقرّ بولدها، فإِذا أقر به صارت فراشًا ولحقه أولاده بعد ذلك. فأخرج السبب.

قال أبو المعالي (٢): لم يبلغه (٣) هذا واللعان (٤) على الحمل. كذا قال.

وسبق (٥) الجواب عن اللعان، وهذا لا جواب عنه.

قالوا: لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة.

رد: فائدته: منع تخصيصه، ومعرفة الأسباب.

قالوا: لو قال: "تَغَدّ عندي"، فحلف: "لا تَغديتُ" لم يعم، ومثله نظائرها.

رد: بالمنع في الأصح عن أحمد.

وإِن سلّم -كقول مالك (٦) - فللعرف، ولدلالة السبب على النية، فصار كمنويّ.

(١) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٩٠ - ٢٩١.

(٢) انظر: البرهان/ ٣٧٩.

(٣) جاء في فواتح الرحموت ١/ ٢٩١: (والقول بعدم بلوغ الحديث غير صحيح؛ فإِنه مذكور في مسنده). وفي مسند أبي حنيفة/ ١٣٤: عن عمر أن النبي قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ا. هـ. ولم يذكر سبب الحديث.

(٤) يعني: ولم يبلغه اللعان على الحمل.

(٥) انظر: ص ٨١٠ من هذا الكتاب.

(٦) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨١٣