تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحتجبي منه يا سودة (١) بنت زمعة)، وكانت تحت النبي - ﷺ - (٢).

وفي لفظ للبخاري (٣): (هو أخوك يا عبد).

ولأحمد (٤) والنسائي بإِسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير: أن زمعة كانت له جارية يطؤها، وكانت تظن بآخر (٥)، وفيه: (واحتجبي منه يا سودة، فليس لك بأخ). زاد أحمد (٦): (٧) (أما الميراث فله).

=الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه، وجرت عادة الجرب أن تقول لمن خاب: (له الحجر، وبفيه الحجر والتراب) ونحو ذلك. وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم، قال النووي: وهو ضعيف؛ لأن الرجم مختص بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إِنما سيق لنفي الولد. وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث لتعم الخيبة كل زان، ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتخصيص من غير دليل. قال ابن حجر: قلت ويؤيد الأول -أيضًا- ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه (الولد للفراش وفي فم العاهر الحجر)، وفي حديث ابن عمر عند ابن حبان: (الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب) قيل: هو الحجر، وقيل: دقاقه، وقيل: التراب.

(١) هي: أم المؤمنين سودة بنت زمعة القرشية.

(٢) نهاية ٨٣ أمن (ظ).

(٣) انظر: صحيح البخاري ٥/ ١٥١.

(٤) انظر: مسند أحمد ٤/ ٥، وسنن النسائي ٦/ ١٨٠ - ١٨١.

(٥) في سنن النسائي ٦/ ١٨١: وكان يظن بآخر يقع عليها. وفي مسند أحمد ٤/ ٥: وكانوا يتهمونها.

(٦) انظر: مسند أحمد ٤/ ٥.

(٧) نهاية ٢٣٤ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٨١٢