تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والواضح (١) وغيرهما- فكذا بمعلوم.

رد: ما الجامع؟ [ثم: للجهل به] (٢).

ثم: يحتمل أنه حجة، وقاله بعضهم، واختاره صاحب المحصول (٣)، وأشار إِليه في التمهيد (٤)؛ فإِنه قال: ألا ترى، لو أقر بعشرة إِلا درهمًا لزمه تسعة، ولو قال: "إِلا شيئًا"، "إِلا عددًا" جهلنا الباقي، فلم يمكن الحكم به (٥).

فعلى هذا: يقف على البيان، وقيل: يسقط، ويعتبر العموم.

مسألة

الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا، كجوابه لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب (٦) إِذا يبس؟) قيل: نعم، قال: (فلا

(١) انظر: الواضح ٢/ ١٧٢ ب.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٣) الذي اختاره الرازي في المحصول ١/ ٣/ ٢٣: أنه إذا خص تخصيصا مجملا لا يجوز التمسك به. وهذا الاختيار المذكور ذكره فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار ١/ ٣٠٨). أقول: فلعل المؤلف رآه منسوبًا إِليه بلفظ (الفخر)، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.

(٤) انظر: التمهيد/ ٦٦ ب.

(٥) يعني: بالاستثناء.

(٦) نهاية ٢٣٠ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٩٨