تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: بدليل لفظي.

أبو المعالي (١): حقيقة في تناوله (٢)، مجاز في الاقتصار عليه.

وجزم بعض أصحابنا (٣): أن هذا معنى كونه مجازًا.

وقال بعض أصحابنا (٣): الخلاف في الاستثناء بعيد.

وجه الأول: حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة فيه (٤) لم يفتقر إِلى قرينة (٥)، ويلزم الاشتراك (٦).

وجه الثاني: التناول باقٍ، وكان حقيقة، فكذا بعده.

قال ابن عقيل (٧): هو مع المخصِّص موضوع للخصوص (٨).

رد: كان (٩) مع غيره (١٠).

(١) انظر: البرهان/ ٤١٢.

(٢) يعني: تناوله لبقية السميات.

(٣) انظر: المسودة/ ١١٦.

(٤) يعني: في الباقي.

(٥) وقد افتقر إِلى قرينة المخصَّص، فكان مجازا.

(٦) لكونه حقيقة في معنيين مختلفين.

(٧) انظر: الواضح ٢/ ٩٨ ب.

(٨) في (ح): للتخصيص.

(٩) يعني: كان حقيقة مع غيره.

(١٠) والآن يتناوله وحده، فاستعمل في غير ما وضع له.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٩١