تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختار القاضي (١) وابن عقيل (٢): حقيقة، وذكره الآمدي (٣) عن أصحابنا.

وللحنفية (٤) والشافعية (٥) كالقولين.

وعند أبي بكر الرازي (٦): حقيقة إِن كان الباقي جمعا.

وعند الكرخي (٧) وأبي الحسين البصري (٨): حقيقة إِن خُص بما لا يستقبل من شرط أو صفة أو استثناء.

ابن الباقلاني (٩): بشرط أو استثناء.

عبد الجبار (١٠): بشرط أو صفة.

(١) انظر: العدة/ ٥٣٣.

(٢) انظر: الواضح ٢/ ٩٧أ.

(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧.

(٤) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤٤، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٨، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١.

(٥) انظر: المستصفى ٢/ ٥٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧.

(٦) انظر: أصول الجصاص/ ٤٢أ - ب، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٨، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١.

(٧) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤٥، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١، والمعتمد/ ٢٨٥.

(٨) انظر: المعتمد/ ٢٨٥.

(٩) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧.

(١٠) انظر: المعتمد/ ٢٨٣.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٩٠