تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي التمهيد (١) وجه: عام، وذكره (٢) ابن عقيل (٣) والحلواني (٤) رواية وكذا القاضي (٥)؛ لأن أحمد (٦) احتج على تحريم الحرير على الصغير بقوله: (هذان (٧) حرام على ذكور أمتي) (٨). كذا قال (٩)، وهذا مضاف (١٠) (١١). وقاله أبو ثور وبعض (١٢) الحنفية (١٣) وبعض الشافعية (١٤) وأبو علي

(١) انظر: التمهيد/ ٥٥ ب.

(٢) في (ظ): وذكر.

(٣) انظر: الواضح ٢/ ٩٤ أ.

(٤) انظر: المسودة/ ١٠٦.

(٥) انظر: العدة/ ٥٢٣، والمسودة/ ١٠٦.

(٦) انظر: العدة/ ٥٢٣ - ٥٢٤.

(٧) يعني: الحرير والذهب.

(٨) هذا الحديث رواه علي مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٣٣٠، وابن ماجه في سننه/ ١١٨٩، والنسائي في سننه ٨/ ١٦٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٠ - ٢٥١، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٣٥٣).

وأخرجه الطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٣٥٥) من حديث ابن عمر.

وأخرجه الترمذي في سننه ٣/ ١٣٢ عن أبي موسى مرفوعًا بلفظ: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإِناثهم)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٩) يعني: القاضي.

(١٠) فهو معرف وليس منكرًا. انظر: المسودة/ ١٠٦.

(١١) نهاية ٢٢٣ من (ح).

(١٢) في (ب) و(ظ): بعض.

(١٣) انظر: كشف الأسرار ٢/ ٢، وتيسير التحرير ١/ ٢٠٥.

(١٤) انظر: التبصرة/ ١١٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٧٤