تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال بعض أصحابنا (١): فجعلوا بعض (٢) ألفاظ [العموم] (٣) نفيها (٤) عاما، وبعضها (٥) نفيها نفيا للعموم لا عمومًا للنفي. والله أعلم.

والنكرة في النهي.

قال (٦) بعض أصحابنا (٧) وغيرهم: والنكرة في الاستفهام والشرط كـ "من يأتني بأسير فله دينار" يعم كل أسير.

وقال بعض أصحابنا: أما في الشرط فهل تفيده لفظا أو بطريق التعليل؟ فيه نظر، وقال -في: (إِذا قمتم إِلى الصلاة) (٨) -: يحتمل أن التكرار من "إِذا"، وأن تفريق الأصحاب بينها وبين "متى" فيه نظر.

* * *

أما الجمع المنكر: فليس بعام عند أحمد (٩) وأصحابه وأكثر الشافعية (١٠) وغيرهم.

(١) انظر: المسودة/ ١١٤.

(٢) مثل: (مَنْ).

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٤) في (ظ): بعضها.

(٥) مثل: (كل).

(٦) في (ح): قال بعض أصحابنا: قال بعض أصحابنا وغيرهم: والنكرة ...

(٧) انظر: المسودة/ ١٠٣.

(٨) سورة المائدة: آية ٦.

(٩) انظر: العدة/ ٥٢٣.

(١٠) انظر: التبصرة/ ١١٨، والمحصول ١/ ٢/ ٦١٤.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٧٣