تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القائل بالخصوص (١): متيقن، فجعله (٢) له حقيقة أولى.

رد: إِثبات للغة بالترجيح، وليس (٣) بطريق لها. وسبق (٤) في الأمر.

وعورض: بأن العموم أحوط، فكان أولى.

قالوا: يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص، كعشرة مع إِرادة خمسة.

رد: يلزم إِذا كان نصا كعشرة (٥).

قالوا: يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثًا والاستثناء نقضا، وأن لا يحسن الاستفهام.

رد: لدفع احتمال التخصيص، وبلزوم ذلك (٦) في الخاص، وبصحة استثناء خمسة من عشرة، وليس بنقض مع أنه (٧) صريح.

قالوا: الخصوص أغلب (٨)، فهو أولى.

(١) نهاية ١٠٦أمن (ب).

(٢) نهاية ٢١٩ من (ح).

(٣) يعني: وليس الترجيح بطريق لها.

(٤) انظر: ص ٦٦٦ من هذا الكتاب.

(٥) في (ح) و(ظ): لعشرة.

(٦) يعني: التأكيد.

(٧) يعني: العدد "عشرة".

(٨) لأنه لا عام إِلا مخصص.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٧٦٥