تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقصودًا سَمَّاه "اقتضاء"؛ لأنه ضروري، وأثبت به أقل ما أثبت (١) بالنهي وهو الكراهة.

* * *

وأمر (٢) الندب كالإِيجاب عند الجميع إِن قيل: مأمور به حقيقة، وذكره القاضي (٣) وغيره، خلافًا لبعضهم.

* * *

والنهي عن الشيء: هل هو أمر بضده؟ على الخلاف.

وعند الجرجاني (٤) الحنفي: ليس أمرًا به.

وعند الجصاص (٥) الحنفي (٦): أمر (٧) بضد لا أضداد.

=كشف الأسرار ٢/ ٣٣٠ - ٣٣٣)، ونسبه إِليه -أيضًا- الكمال بن الهمام في التحرير (انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٦٣). أقول: فلعل المؤلف رآه منسوبًا إِليه بلفظ (الفخر)، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.

(١) في (ح): يثبت.

(٢) انظر: المسودة/ ٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧١.

(٣) انظر: العدة/ ٣٧٢.

(٤) انظر: العدة/ ٤٣١، والتمهيد/ ٤٨أ، والمسودة/ ٨١ - ٨٢.

(٥) في (ح): الخصاص.

(٦) انظر: أصول الجصاص/ ١٠٨ ب.

(٧) في (ح): أمرا.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٩٢