تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عتبار إِرادة الناهي، وليست معلومة.

وعند الأشعرية (١): الأمر معنى في النفس.

فبعضهم: نهي عن ضده.

وبعضهم: يستلزمه، واختاره (٢) ابن الباقلاني (٣) آخرًا، واختاره الآمدي (٤): إِلا أن نقول بتكليف المحال (٥).

وبعضهم: ليس نهيًا، واختاره أبو المعالي (٦) والغزالي (٧).

وعند بعض الحنفية (٨): يستلزم كراهة ضده.

وعند صاحب المحصول (٩): يقتضي الكراهة؛ لأن النهي لما لم يكن

(١) انظر: البرهان/ ٢٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٠.

(٢) نهاية ١٩٦ من (ح).

(٣) انظر: البرهان/ ٢٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٠.

(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧١.

(٥) فلا يكون نهيًا عن ضده ولا مستلزمًا للنهي عنه، بل يجوز أن نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة فضلًا عن كونه لا يكون منهيًا عنه.

(٦) انظر: البرهان/ ٢٥٢.

(٧) انظر: المستصفى ١/ ٨٢.

(٨) انظر: أصول السرخسي ١/ ٩٤.

(٩) الذي اختاره الرازي في المحصول ١/ ٢/ ٣٣٤: أنه نهي عن ضده بطريق الالتزام، فقد قال: الأمر بالشيء قال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام. وهذا القول (يقتضي الكراهة) -بهذا التعليل- قاله فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر:=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٩١