تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجاب (١) في الروضة (٢): بتساوي الأمكنة بخلاف الزمان.

ولأنه يحسن الاستفهام.

ومنعه (٣) القاضي (٤) إِن كان الآمر لا يضع شيئًا غير مكانه.

وكالوعد، كقضية الحديبية (٥).

رد: بأن عمر تَعَجَّل فيها الوعد (٦)، ثم: بالفرق (٧).

(١) يعني: أجاب عن دليلهم الثاني.

(٢) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٤.

(٣) يعني: منع حسن الاستفهام.

(٤) انظر: العدة/ ٢٨٨.

(٥) خبر صلح الحديبية وما جرى فيها أخرجه البخاري في صحيحه ٥/ ١٢١ وما بعدها، وتحدث عنه ابن كثير في البداية والنهاية ٤/ ١٦٤ - ١٧٠.

(٦) روي أنه قال لأبي بكر -وقد صد عام الحديبية-: أليس قد وعدنا الله بالدخول، فكيف صددنا؟! فقال: إِن الله وعد بذلك، ولم يقل في وقت دون وقت. انظر: العدة/ ٢٨٧، وتفسير ابن كثير ٤/ ٢٠١.

وفي لباب النقول للسيوطي/ ١٩٩: وأخرج الفِرْيابي وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال: أريَ النبي -وهو بالحديبية- أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فلما نحو الهدي بالحديبية قال أصحابه: أين رؤياك يا رسول الله؟ فنزلت: (لقد صدق الله رسوله) الآية. وانظر: تفسير مجاهد/ ٦٠٣.

(٧) ففي الأمر إِيجاب، والإِيجاب لا يتم إِلا بالإِيجاد، والوعد خبر يتردد بين الصدق والكذب، ومقصود الخبر أن يكون صدقًا، وأي وقت وجد ما أخبر به صدق. انظر: التمهيد/ ٣٢ أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٨٩