تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: المسارعة (١) إِلى سبب الخير [والمغفرة] (٢)، فهي (٣) دلالة اقتضاء لا تعم (٤)، فيختص بما يلزم تعجيله إِجماعًا كالتوبة.

ثم: المراد الأفضلية (٥)، وإِلا فلا (٦) مسارعة لضيق وقته (٧).

وجوابهما: بالمنع، والخيرات: الأعمال الصالحة عند المفسرين (٨)، والأصل لا تقدير (٩).

وضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله كالتوبة.

وسلم بعضهم الفور من (سارعوا) لا من الأمر.

القائل "لا فور": ما سبق (١٠) أنه لا يدل على تكرار ولا مرة.

ورد: بالمنع، بل يقتضيه بلفظه.

(١) يعني: هما بمنطوقهما يدلان على المسارعة إِلى الخيرات والمغفرة، والمراد به إِنما هو المسارعة إِلى سبب ذلك. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٧٠.

(٢) ما بين المعقوفتين من (ح).

(٣) أي: دلالتهما على السبب. انظر: المرجع السابق.

(٤) فلا دلالة لهما على المسارعة إِلى كل سبب للخيرات والمغفرة. انظر: المرجع السابق.

(٥) يعني: أفضلية المسارعة لا وجوبهما. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٥.

(٦) يعني: إِن كانت للوجوب وجب الفور فلم يكن مسارعًا. انظر: المرجع السابق.

(٧) والمسارعة تتصور في الموسع. انظر: المرجع السابق.

(٨) انظر: تفسير الطبري ٣/ ١٩٦، وتفسير القرطبي ٢/ ١٦٥.

(٩) في (ب) و(ظ): لا يقدر.

(١٠) انظر: ص ٦٧٨ من هذا الكتاب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٨٧