تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من مذهب علمائهم، ونصره ابن الباقلاني (١) والآمدي (٢).

ثم: في اعتبار العزم لجواز (٣) التأخير ما سبق (٤) في الموسع.

وقال أكثر الأشعرية (٥): بالوقف، وقيل (٦): ولو بادر (٧). والإِجماع -قبله- خلافه.

وجه الأول: نقطع بالفور إِذا قال: اسقني.

رد: لقرينة (٨) (٩) حاجة طالب الماء إِليه سريعًا عادة.

وأيضًا: كل مخبر أو منشئ فالظاهر قصده الزمن الحاضر، كـ "قام زيد (١٠) "، و"أنت طالق أو حرة".

رد: (١١) قياس في اللغة.

(١) انظر: البرهان/ ٢٣٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.

(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.

(٣): في (ظ): بجواز.

(٤) انظر: ص ٢٠٤ من هذا الكتاب.

(٥) انظر: البرهان/ ٢٣٢، والعدة/ ٢٨٢.

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.

(٧) يعني: قيل بالوقف ولو بادر العبد بالفعل. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٥١٦.

(٨) في (ح): للقرينة.

(٩) نهاية ٩٤ أمن (ب).

(١٠) في المنتهى لابن الحاجب/ ٦٩: زيد قائم.

(١١) نهاية ١٩٤ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٨٢