تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فظاهر مذهبنا: للفور، وقاله الكرخي (١) وغيره من الحنفية، وحكاه جماعة (٢) عنهم، وقاله المالكية (٣) والصيرفي (٤) وأبو حامد المروزي وغيرهما من الشافعية وبعض المعتزلة (٥).

وذكر أصحابنا رواية: لا يقتضيه -لقوله (٦) عن قضاء رمضان: يفرق؛ قال الله تعالى: (فعدة من أيام أخر) (٧) - وقاله أكثر الشافعية (٨) والجبائية (٩) وأبو الحسين (١٠) المعتزلي، وذكر السرخسي (١١): أنه الذي يصح عنده

(١) انظر: أصول الجصاص/ ٩٧أ، وأصول السرخسي ١/ ٢٦، وفواتح الرحموت ١/ ٣٨٧.

(٢) انظر: المعتمد/ ١٢٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٥، وشرح تنقيح الفصول/ ١٢٨.

(٣) للمالكية قولان، أشهرهما ما ذكر. انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١٢٨، ومفتاح الوصول/ ١٨.

(٤) انظر: اللمع/ ٩، والمسودة/ ٢٥.

(٥) انظر: المسودة/ ٢٥.

(٦) انظر: العدة/ ٢٨٣.

(٧) سورة البقرة: آية ١٨٤.

(٨) انظر: اللمع/ ٩، والتبصرة/ ٥٢، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.

(٩) انظر: المعتمد/ ١٢٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.

(١٠) انظر: المعتمد/ ١٢٠.

(١١) شمس الأئمة. فانظر: أصول السرخسي ١/ ٢٦، وكشف الأسرار ١/ ٢٥٤، والمسودة/ ٢٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٨١