تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبأنه أحوط.

رد الأول: بالندب (١).

والثاني: بالمنع (٢)، ثم: قياس في اللغة.

والثالث: باحتمال الندب، فيكون (٣) جهلًا، ونية (٤) الوجوب قبيحة، ثم: معارض بالإِضرار.

القائل بالندب: قوله - عليه السلام -: (إِذا أمرتكم بأمر فَأْتُوا منه (٥) ما استطعتم) (٦)، فرده إِلى استطاعتنا.

ولأنه اليقين.

ولأن المندوب مأمور به [حقيقة] (٧).

رد الأول: بأن كل واجب كذلك.

والثاني: بأن الإِباحة أولى؛ لتيقن نفي الحرج عن الفعل،

(١) فإِنه معنى مطلوب، فلا بد ... إِلخ. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٣.

(٢) يعني: منع أن مطلق النهي يقتضي المنع من الفعل إِلا أن يدل عليه دليل. انظر الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٣.

(٣) يعني: فيكون اعتقاد كونه واجبًا جهلًا. انظر: المحصول ١/ ٢/ ١٥٣.

(٤) يعني: وتكون نية الوجوب قبيحة. انظر: المرجع السابق.

(٥) نهاية ١٩٠ من (ح).

(٦) تقدم الحديث في ص ٢٤٢ - ٢٤٣.

(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٦٦