تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا تشترط الإِرادة لغة إِجماعًا.

وحده بعض الشافعية (١) بأنه: خبر عن الثواب على الفعل والعقاب على الترك.

وفيه: لزومهما.

فقيل: باستحقاقهما (٢).

فرد: باستلزام الخبر للصدق أو الكذب، والأمر لا يحتمله.

وحده ابن الباقلاني (٣) وأبو المعالي (٤) والغزالي (٥) -قال الآمدي (٦): وأكثرهم-: بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

ورد: بأن المأمور مشتق من الأمر، وبأن الطاعة موافقة الأمر، وهما دور.

واختار الآمدي (٧) -على قاعدة أصحابه في كلام النفس-: طلب فعل على جهة (٨) الاستعلاء. فالفعل: عن النهي، والباقي: عن الدعاء

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٣٩.

(٢) يعني: قيل: هو خبر عن استحقاق الثواب والعقاب. انظر: المرجع السابق.

(٣) انظر: المحصول ١/ ٢/ ١٩، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٠.

(٤) انظر: البرهان/ ٢٠٣.

(٥) انظر: المستصفى ١/ ٤١١.

(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٠.

(٧) انظر: المرجع السابق.

(٨) نهاية ١٨٦ من (ح).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٥٢