تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حد الأمر: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول من هو دونه، قاله في العدة (١) والواضح (٢)، وقال: "استدعاء الأعلى" لتعود الهاء إِليه؛ لأنه لا يجوز في الحد إِضمار، فيجوز: استدعاء فعل بقول من الدُّون.

وفي التمهيد (٣) والروضة (٤): "استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء"، وهو معنى حد الأشعرية (٥).

وقال بعض أصحابنا (٦): لو أُسقِط "بقول" أو زِيد "أو ما قام مقامه" استقام.

وبعضهم (٧) -أيضًا-: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره. كذا قالوا (٨).

والأولى على أصلنا: قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء.

وقال ابن برهان (٩): تعتبر إِرادة المتكلم بالصيغة بلا خلاف، حتى لا يرد

(١) انظر: العدة ١/ ١٥٧.

(٢) انظر: الواضح ١/ ٢٤ أ.

(٣) انظر: التمهيد/ ١٨ ب.

(٤) انظر: روضة الناظر/ ١٨٩.

(٥) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٢، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٠.

(٦) انظر: البلبل/ ٨٤.

(٧) انظر: المسودة/ ١٠.

(٨) نهاية ٨٩ أمن (ب).

(٩) انظر: المسودة/ ٤.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٤٨