تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=تعليقًا، وأحمد في مسنده ٦/ ٣٩٧، والطبراني في معجمه (انظر: مجمع الزوائد ٢/ ٢٣٩) بلفظ: (إِن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إِلى صلاة الصبح).

وورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: (إِن الله قد زادكم صلاة)، فأمرنا بالوتر. أخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٣١، وأحمد في مسنده ٢/ ١٨٠، ٢٠٦، ٢٠٨.

وورد من حديث ابن عمر، أخرجه الدارقطني في غرائب مالك. فانظر: نصب الراية ١/ ١٠٠ - ١١١.

ومن أحاديث الباب التي ذكرها من قال بوجوب الوتر: حديث أبي أيوب: قال - عليه السلام -: (الوتر حق على كل مسلم). أخرجه أبو داود في سننه ٢/ ١٣٢، والنسائي في سننه ٣/ ٢٣٨، وابن ماجه في سننه/ ٣٧٦، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٠١، والطبراني في الأوسط والكبير بلفظ: (الوتر واجب على كل مسلم). (انظر: مجمع الزوائد ٢/ ٢٤٠).

وحديث بريدة: قال - عليه السلام -: (الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا). أخرجه أبو داود في سننه ٢/ ١٢٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦ وصححه.

وحديث أبي سعيد: قال - عليه السلام -: (أوتروا قبل أن تصبحوا). أخرجه مسلم في صحيحه/ ٥١٩ - ٥٢٠.

وحديث معاذ: سمعت رسول الله يقول: (زادني ربي صلاة هي الوتر، ووقتها ما بين العشاء إِلى طلوع الفجر). انظر: مسند أحمد ٥/ ٢٤٢.

وحديث ابن مسعود: (الوتر واجب على كل مسلم). أخرجه البزار في مسنده (انظر: كشف الأستار ١/ ٣٥٢).=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦٢٠