تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه وهو دونه.

قالوا: البلوى به تستلزم شِيَاعه؛ لتوفر الدواعي على نقله، والعادة تقضي (١) بتواتره.

رد: بالمنع (٢).

ويلزمهم وجوب الوِتْر (٣)

(١) في (ظ): تقتضي.

(٢) يعني: منع قضاء العادة بتواتره.

(٣) القائل بوجوب الوتر استدل بحديث: (إِن الله زادكم صلاة، ألا وهي الوتر، فصلُّوها ما بين العشاء إِلى طلوع الفجر). انظر: الهداية ١/ ٦٥.

وقد ورد من حديث خارجة بن حُذافة قال: قال الرسول: (إِن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حُمْر النَّعَم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إِلى طلوع الفجر).

أخرجه أبو داود في سننه ٢/ ١٢٨ - ١٢٩، والترمذي في سننه ١/ ٢٨١، وقال: غريب، وابن ماجه في سننه/ ٣٦٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٦ وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.

وورد من حديث عمرو بن العاص وعقبة، أخرجه إِسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في معجمه بلفظ: (إِن الِله عز وجل زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ...) فانظر: نصب الراية ١/ ١٠٩، ومجمع الزوائد ٢/ ٢٤٠.

وورد من حديث ابن عباس، أخرجه الدارقطني في سننه، والطبراني في معجمه بلفظ: (إِن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر)، فانظر: سنن الدارقطني ٢/ ٣٠، ونصب الراية ١/ ١١٠.

وورد من حديث أبي بَصْرة الغفاري، أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٩٣=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦١٩