تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد: يعمل به (وم) (١)، وعند ابن عقيل: لا (٢) (وش) (٣)؛ لأنه أضيق، ويجب على غيره من الحكام.

مسألة

إِذا انفرد الثقة الضابط بزيادة في حديث (٤) -لفظًا أو معنى- قبِلَت إِن تعدد المجلس إِجماعًا.

فإِن اتحد -وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة- لم تقبل، ذكره بعضهم إِجماعًا، واختاره في التمهيد (٥).

وذكر عن أصحابنا: تقبل، وهو ظاهر ما ذكره القاضي (٦) وجماعة، وذكروه عن أحمد وجماعة [من] (٧) الفقهاء والمتكلمين.

وإن تصورت غفلتهم قُبِلَتْ، وقاله الجمهور.

وقال أبو الخطاب (٨): إِن استوى العدد قدِّمَ بزيادة حفظ وضبط وثقة،

(١) انظر: شرح العضد ٢/ ٧١.

(٢) يعني: لا يجب عليه.

(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٠٨.

(٤) نهاية ١٧٤ من (ح).

(٥) انظر: التمهيد/ ١٢٢ ب.

(٦) انظر: العدة/ ١٠٠٤.

(٧) ما بين المعقوفتين من (ظ).

(٨) انظر: التمهيد/ ١٢٢ ب-١٢٣ أ.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦١١