تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة- أني حدثته إِياه، ولا أحفظه"، فكان سهيل (١) يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه (٢).

ورواه أبو داود (٣)، وإسناده (٤) جيد (٥).

ولم ينكَر ذلك.

فإِن قيل: فأين العمل به؟

قيل: مذكور في معرض الحجة، ثم: فلا فائدة فيه فيجب تركه وإِنكاره (٦) كتكذيبه، ثم: يوهم الحجة، ففيه تلبيس.

قالوا: كالشهادة لو نسي شاهد الأصل.

رد: بأنها أضيق.

قالوا: كما لا يعمل حاكم بحكمه لو شهد به شاهدان ونسي.

=٢/ ٣٩٩، وابن ماجه في سننه/ ٧٩٣، والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٢٣٥)، والخطيب في الكفاية/ ٣٨١.

وقد أخرجه هذا الحديث -من رواية جابر- الترمذي في سننه ٢/ ٤٠٠، وابن ماجه في سننه / ٧٩٣، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠٥.

(١) في (ح): سهل.

(٢) انظر: بدائع المنن ٢/ ٢٣٥.

(٣) انظر: سنن أبي داود ٤/ ٣٤.

(٤) وانظر: الكفاية/ ٢٢٢ - ٢٢٣، ٣٨٠ - ٣٨١، والمحدث الفاصل/ ٥١٦.

(٥) نهاية ٨٤ أمن (ب).

(٦) يعني: ويجب إِنكاره كما لو كذبه.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٦١٠