تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشهادة (١) آكد إِن سُلِّمَتْ.

* * *

ومجرد قول الشيخ للطالب: "هذا سماعي أو روايتي" لا تجوز له روايته عنه عندنا وعند غيرنا، لعدم إِذنه، لاحتمال خلل فيه، خلافًا لبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الظاهرية (٢).

وجوزه بعضهم ولو قال: لا تروه عني.

* * *

ولو وجد شيئًا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه، لكن يقول: وجدت (٣) بخط فلان، وتسمى: الوِجادة.

وقال بعض أصحابنا: لا تجوز الرواية برؤية خط (٤) الشيخ: "سمعت كذا"، سواء قال: "هذا خطي" أو (٥) لم يقل، وأن أبا الخطاب قال: نص أحمد على جوازه. كذا قال.

* * *

(١) هذا جواب عما احتج به المانع لذلك، فقد خرج المنع على الشهادة في الصك إِذا لم يقرأ على المشهود عليه، بل قال: اشهد علي بما فيه. فإِن القول بمنعه مشهور. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٠٤، وشرح العضد ٢/ ٧٠.

(٢) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٨٤ - ٨٥.

(٣) في (ب): وجد.

(٤) نهاية ١٧٠ من (ح).

(٥) في (ب): ولم.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٩٧