تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحكى السرخسي (١) عن أبي حنيفة وأبي يوسف: المنع.

...

ثم: الإِجازة: معيَّن لمعيَّن، نحو: أجزت لك هذا الكتاب.

ومثلها -وإن كان دونه (٢) -: غير معين -كجميع ما أرويه- لمعين.

وتجوز بمعين (٣) وغيره للعموم، ذكره القاضي (٤)، وقاله أبو بكر (٥) من أصحابنا في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال (٦) ابن مَنْدَه (٧) من أصحابنا: أجزت لمن قال: لا إِله إِلا الله، وقاله جماعة من المالكية والشافعية، خلافًا لآخرين.

ولا تجوز لمعدوم تبعًا لموجود -كفلان ومن يولد له- في ظاهر كلام جماعة (٨) من أصحابنا، وقاله غيرهم؛ لأنها محادثة أو إِذن في الرواية

(١) وهو: أبو سفيان الحنفي. فانظر: العدة/ ٩٨٣، والمسودة/ ٢٨٧، وانظر -أيضًا- أصول السرخسي ١/ ٣٧٧.

(٢) يعني: دون الأول.

(٣) في (ظ): لمعين.

(٤) و(٥) انظر: العدة/ ٩٨٥.

(٦) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٧٣.

(٧) هو: أبو عبد الله محمَّد بن إِسحاق بن محمَّد الأصْبَهاني العَبْدي، حافظ ثقة، توفي سنة ٣٩٥ هـ. من مؤلفاته: كتاب معرفة الصحابة.

انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٧، وتذكرة الحفاظ ١/ ١٠٣١.

(٨) نهاية ٦٢ أمن (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٩٣