تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وله -إِذا سمع مع (١) غيره- قول: "حدثني"، وإذا سمع -وحده- قول: "حدثنا" عند أحمد (٢) والعلماء.

ونقل الفضل (٣) بن زياد: إِذا سمع مع الناس يقول: حدثني؟ قال: ما أدري، وأحب إِليّ أن يقول: حدثنا.

* * *

وقراءته أو قراءة غيره عليه تجوز الرواية به عند أحمد (٤) والعلماء، =خلافا لبعض العراقيين (٥)، كعرض الحاكم والشاهد على المقر (٦).

=وشرح العضد ٢/ ٦٩، ونهاية السول ٢/ ٣٢٠، ومناهج العقول ٢/ ٣١٨، وشرح نخبة الفكر/ ٢١١، وشرح الورقات/ ١٩٤، وكشف الأسرار ٣/ ٣٩، وإرشاد الفحول/ ٦١، ٦٢.

(١) في (ح): ومع.

(٢) انظر: مسائل الإِمام أحمد - رواية أبي داود/ ٢٨٣.

(٣) هو: أبو العباس القطان البغدادي، من أصحاب أحمد المقدمين عنده، وممن نقلوا عنه مسائل كثيرة.

انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٥١.

(٤) انظر: العدة/ ٩٧٧ وما بعدها.

(٥) انظر: المسودة/ ٢٨٦.

(٦) والمشهود عليه، كما إِذا قال الحاكم للمدعى عليه: هل عليك الحق لفلان؟ فقال: نعم، جاز للحاكم أن يقول: أقر عندي فلان بكذا. وكذا إِذا قال الشاهد للمشهود عليه: أأشهد عليك بما في هذا الكتاب؟ -بعد قراءته عليه- فقال: نعم، جاز للشاهد أن يقول: أشهدني فلان على نفسه بكذا. انظر: العدة/ ٩٧٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٨٨