تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعتبره (١) قوم فيهما (٢).

وبعض المحدثين (٣): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.

[وبعضهم: وفي التعديل] (٤).

لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.

قالوا: شهادة.

رد: بأنها خبر.

قالوا: أحوط.

رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.

مسألة

مذهب أحمد (٥) وأصحابه والجمهور، منهم (ش) (٦): يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة.

(١) في (ظ): واعتبر. بعد أن مسحت الهاء.

(٢) في (ب) و(ظ): فيهما العدد.

(٣) انظر: الكفاية/ ١٠٥.

(٤) ما بين المعقوفتين من (ح). والذي يظهر لي أنه يدل على ما يدل عليه قوله (واعتبره قوم فيهما).

(٥) انظر: العدة / ٩٣١ - ٩٣٢.

(٦) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٨٦، والبرهان/ ٦٢٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٤٩