تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

يكفي جرح الواحد وتعديله في الرواية عند أحمد (١) وأصحابه والجمهور (و).

واعتبر قوم العدد، وبعض المحدثين (٢) وبعض الشافعية (٣): في الجرح.

ويعتبر في الشهادة (وم ش).

وعن أحمد (٤): كالرواية، اختاره (٥) أبو بكر من أصحابنا (وهـ) (٦) وابن الباقلاني. (٧)

وعنه: وفي الشهادة (٨)، اختاره (٩) أبو بكر من أصحابنا، وقاله (هـ) وابن الباقلاني. (١٠)

(١) انظر: العدة/ ٩٣٤، ٩٣٥.

(٢) انظر: الكفاية/ ١٠٥.

(٣) انظر: المسودة ٢٧١.

(٤) انظر: العدة/ ٩٣٥.

(٥) في (ظ): واختاره.

(٦) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٥٨ - ٥٩، وكشف الأسرار ٣/ ٣٧ - ٣٨.

(٧) انظر: المستصفى ١/ ١٦٢، والمحصول ١/ ٢/ ٥٨٥، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٥.

(٨) يعني: يكفي الواحد.

(٩) في (ب) و(ظ): واختاره.

(١٠) كذا في النسخ. والذي يظهر لي أن هذين السطرين يؤديان معنى السطرين اللذين قبلهما.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٤٨