تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: الفسق سبب التثبت (١)، فإِذا انتفى انتفى (٢)، وعملًا بالظاهر، وقبول الصحابة.

رد: ينتفي (٣) بالخبرة (٤) والتزكية، وبمنع الظاهر (٥) والقبول.

ويقبل الخبر بالملك والذكاة ولو من فاسق (٦) وكافر، للنصوص وللحاجة، والأشهر لنا: في المجهول، وأنه (٧) متطهر فيصح الائتمام به، (٨) لا أن (٩) الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا والشافعية (١٠)، وقبله الآمدي (١١) ومن وافقه مع فسقه.

قالوا: كروايته عقب إِسلامه.

أجاب في الروضة (١٢) والآمدي (١٣) بمنعه لاستصحابه

(١) في (ظ): للتثبت.

(٢) في (ح) و(ب): ينتفي.

(٣) يعني: لا ينتفي إِلا بهما.

(٤) في (ب) و(ظ): بالخبر.

(٥) يعني: منع أن ظاهره العدالة، بل يستوي صدقه وكذبه. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٤.

(٦) نهاية ٧٥أمن (ب).

(٧) يعني: ويقبل خبره في أنه متطهر.

(٨) جاء -هنا- في (ح) عبارة (وأنه متطهر).

(٩) يعني: لا يقبل خبره في أن الماء طاهر.

(١٠) انظر: المستصفى ١/ ١٦٠، ونهاية المحتاج ١/ ٩٩.

(١١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨١، ٨٢، وشرح العضد ٢/ ٦٤.

(١٢) انظر: روضة الناظر/ ١١٦.

(١٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٢.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٤٥