تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنكر (١) على أبي هريرة (٢) الإِكثار، وقُبِل (٣). (٤)

ود: لكنه (٥) لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم (٦) الضبط، بل خيف ذلك لإِكثاره.

فإِن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته، فلا نتركه (٧) باحتمال، كاحتمال حدثٍ بعد طهارة.

ود: إِنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض. (٨)

واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.

* * *

ومنها: العدالة (٩) -إِجماعًا- لما سبق.

(١) يعني: ولهذا أنكرت الصحابة على أبي هريرة ... انظر: المرجع السابق.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٣١، ٣/ ١٠٩، ومسلم في صحيحه/ ١٩٣٩ - ١٩٤١.

(٣) في (ب) و(ح): وقيل. ولم تنقط في (ظ).

(٤) يعني: وقبل ما رواه لما كان الظاهر من حاله أنه لا يروي إِلا ما يشق من نفسه بضبطه وذكره. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٥.

(٥) يعني: إِذا فرضنا غلبة سهوه أو التعادل. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٦.

(٦) نهاية ١٤٨ من (ح).

(٧) في (ح): فلا يتركه.

(٨) وهو النسيان. انظر: المرجع السابق.

(٩) العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا وترك=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٢٩