تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآمدي (١) وجماعة، وهو محتمل.

وفي الواضح: قول أحمد -وقيل له: متى يترك حديث الرجل؟ - قال: إِذا غلب عليه الخطأ.

وذكر أصحابنا في الفقه (٢): لا تقبل (٣) شهادة معروف بكثرة غلط وسهو ونسيان، ولم يذكروا هنا شيئًا، فالظاهر منهم التسوية، وذكره جماعة من الشافعية (٤) وغيرهم، قالوا: إِذا لم يحدث من أصل صحيح.

فإِن جهل حاله لم يقبل، ذكره في الروضة (٥) وغيرها؛ لأنه لا غالب لحال الرواة. وفيه نظر، وأنه (٦) يحتمل ما قال الآمدي (٧): يُحمل على غالب حال الرواة، فإِن جهل حالهم اعتبر (٨) حاله.

فإِن قيل: ظاهر (٩) (١٠) حال العدل لا يروي إِلا ما يضبطه، وقد

(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٥.

(٢) انظر: المغني ١٠/ ١٧٠.

(٣) في (ب): لا يقبل.

(٤) نهاية ٥٥ ب من (ظ).

(٥) انظر: روضة الناظر/ ١١٤.

(٦) في (ح): ويتوجه أن يحتمل.

(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٥.

(٨) يعني: اختبر. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٥.

(٩) يعني: فإِن قيل: إِنه -وإن غلب السهو على الذكر أو تعادلا- فالراوي عدل، والظاهر منه ... انظر: المرجع السابق.

(١٠) نهاية ٧٢ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٢٨