تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يندفع بالترجيح (١) أو التخيير أو الوقف، ثم قولوا بالتعبد ولا تعارض (٢).

مسألة

يجب العمل بخبر الواحد.

وجوزه قوم.

وقوم: التعبد (٣) به عقلًا، لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ على قولين (٤).

واعتبر الجبائي (٥) -لقبوله- موافقة خبر آخر أو ظاهر أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به.

وحكي عنه (٦): أنه اعتبر في خبر الزنا أربعة.

ومنعه الرافصة (٧)، وتناقضوا، فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في صلاة (٨) ونكاح المتعة (٩) والنقض بلحم

(١) نهاية ١٣٩ من (ح).

(٢) يعني: قولوا بالتعبد في حالة عدم التعارض. انظر الإِحكام للآمدي ٢/ ٥٠.

(٣) يعني: جوزوا التعبد به عقلًا.

(٤) انظر: المسودة/ ٢٣٨.

(٥) انظر: المغني لعبد الجبار ١٧/ ٣٨٠، والمعتمد/ ٦٢٢، والإِحكام للآمدي ٢/ ٩٤.

(٦) انظر: المعتمد/ ٦٢٢، والبرهان ٦٠٧.

(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٥١.

(٨) روي بأسانيد ضعيفة، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: موضوع باتفاق أهل العلم. انظر: تفسير الطبري ١٠/ ٤٢٥ ط دار المعارف، وتفسير ابن كثير ٢/ ٧١، ومجمع الزوائد ٧/ ١٧، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٣٥٤.

(٩) كان نكاح المتعة مباحًا في أول الإِسلام، ثم حرمه الرسول. ورد ذلك في=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٠١