تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلق أو لجواز الأمرين (١) أو اختلاف السماع (٢) أو غير ذلك.

وقولهم: يجوز ترك النقل لغرض أو أغراض.

رد: بالمنع لما سبق، وأنه لو جاز لجاز كذبهم لذلك (٣) (٤)؛ لأنهما قبيح (٥).

مسألة

يجوز التعبد بخبر الواحد العدل عقلًا، خلافًا للجبائي. (٦)

لنا: لا يلزم منه محال.

وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع، وإلا لمنع في الشاهد والمفتي.

ولا يلزم الأصول لما سبق (٧) في إِفادته للعلم، ولا نقل القرآن لقضاء العادة فيه بالتواتر، ولا التعبد به في الإِخبار عن الله بلا معجزة؛ لأن العادة تحيل صدقه بدونها، ولا التناقض (٨) بالتعارض؛ لأنه

(١) كإفراد الإِقامة وتثنيتها مثلًا. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٤٥، وشرح العضد ٢/ ٥٨.

(٢) لاحتمال أن المؤذن كان يفرد تارة ويثني أخرى، فنقل كلٌّ بعض ما سمعه، وأهمل الباقي لعلمه بأنه من الفروع المتسامح فيها. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٤٥.

(٣) في (ظ): كذلك.

(٤) يعني: لذلك الغرض.

(٥) كذا في النسخ. ولعل العبارة: لأن كلًا منهما قبيح.

(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٤٥، وشرح العضد ٢/ ٥٨.

(٧) انظر: ص ٤٩٣ - ٤٩٤ من هذا الكتاب.

(٨) نهاية ٥٢ ب من (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٥٠٠