تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقل (١) تكفيره عن إِسحاق بن راهويه (٢).

رد: لا يعمل به فيها عند ابن عقيل (٣) وغيره، وجزم به في التمهيد (٤) في مسألة "التعبد به"؛ لأن طريقها (٥) العلم، ولا يفيده، والفروع مظنونة.

وعند القاضي (٦) وغيره (٧): يعمل بما تلقته الأمة (٨) بالقبول، ولهذا قال أحمد: قد تلقتها العلماء بالقبول.

ثم: بمنع اعتبار قاطع في كل الأصول.

(١) انظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٢٣٠ - ٢٣٦، والإِحكام لابن حزم/ ١١١، والمسودة/ ٢٤٥.

(٢) هو: أبو يعقوب إِسحاق بن إِبراهيم بن مَخْلَد الحنظلي المروزي، محدث فقيه حافظ، جالس أحمد وروى عنه، وناظر الشافعي ثم صار من أتباعه، توفي بنيسابور سنة ٢٣٨ هـ.

من مؤلفاته: المسند، والتفسير.

انظر: حلية الأولياء ٩/ ٢٣٤، والفهرست/ ٣٢١، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ ٩٤، وطبقات الحنابلة ١/ ١٠٩، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٨٣، ووفيات الأعيان ١/ ١٧٩، وتذكرة الحفاظ/ ٤٣٣، وطبقات الحفاظ/ ١٨٨، والمنهج الأحمد ١/ ١٠٨. وشذرات الذهب ٢/ ١٧٩.

(٣) انظر: الواضح ١/ ٥٦ أ.

(٤) انظر: التمهيد / ١١٠ أ-ب.

(٥) يعني: طريق الأصول.

(٦) ذكره في مقدمة المجرد. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٢.

(٧) انظر: الواضح ١/ ٥٦أ، والمسودة/ ٢٤٨.

(٨) في (ب) و(ح): العلماء.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٩٤