تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مطلقًا] (١)، وعمل به (٢) هنا (٣) للدليل القاطع (٤) وللإِجماع (٥).

قالوا: يلزم عدم حفظ الشريعة (٦).

ورد: المراد بالذكر في الآية (٧) القرآن إِجماعًا (٨).

ثم: لا يلزم من الجواز (٩) الوقوع.

قالوا: لو لم يفده لم يعمل به في الأصول، ويعمل به (١٠) فيها عند أصحابكم وغيرهم، وذكره ابن عبد البر (١١) إِجماعًا، وقد قال أحمد: "لا نتعدى القرآن والحديث"، وذكر ابن حامد (١٢) في كفر منكره خلافًا،

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٢) يعني: بالظن.

(٣) يعني: في الشرعيات.

(٤) يفهم من كلام الآمدي في الإِحكام ٢/ ٣٦: أن الدليل القاطع هو الإجماع.

(٥) يعني: الإِجماع على العمل به.

(٦) فلو جاز الكذب والسهو في الأخبار لم تكن محفوظة. انظر: العدة/ ٩٠٤.

(٧) سورة الحجر: آية ٩: (إِنما نحن نزلنا الذكر وإِنا له لحافظون).

(٨) انظر: تفسير القرطبي ١٠/ ٥.

(٩) يعني: جواز السهو والغلط.

(١٠) انظر: المسودة/ ٢٤٥، ٢٤٧، ٢٤٨، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٢، وكشف الأسرار ٣/ ٢٧، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٧٢، والمعتمد/ ٥٧٧، والكفاية / ٤٣٢.

(١١) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١/ ٨، والمسودة/ ٢٤٥.

(١٢) انظر: المسودة/ ٢٤٥.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٩٣