تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة

اختلفوا في امتناع ارتداد الأمة سمعًا، وظاهر كلام أصحابنا امتناعه، [وصرح (١) به بعضهم (٢)]، واختاره الآمدي (٣) ومن تبعه، لأدلة الإِجماع خلافًا لبعضهم، واختاره ابن عقيل (٤).

قالوا: (٥) الردة تخرجهم من أمته. (٦)

رد: يصدق (٧) قول القائل: "ارتدت الأمة"، وهو أعظم الخطأ. (٨)

مسألة

الأخذ بأقل ما قيل -كالقول بأن دية الكتابي الثلث (٩) - لا يصح

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٢) انظر: البلبل/ ١٣٧.

(٣) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٠، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣.

(٤) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٨٢.

(٥) نهاية ٦٠ أمن (ب).

ملاحظة: من قوله ص ٤٤٩: (السواد) إِلى هنا تكرر في (ب).

(٦) لأنهم إِن ارتدوا لم يكونوا مؤمنين ولا الأمة، فلا تتناولهم الأدلة. انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٨٠، وشرح العضد ٢/ ٤٣.

(٧) في (ب) و(ظ): بصدق.

(٨) فيمتنع.

(٩) اختلف العلماء في دية الكتابي الحر، فمنهم من قال: إِنها مثل دية المسلم، ومنهم من قال: إنها على النصف، ومنهم من قال: إِنها على الثلث. فانظر: المغني ٨/ ٣٩٨ - ٣٩٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٥١