تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند أبي الخطاب (١): إِجماع، وقاله (ع) (٢)، وحكاه ابن الباقلاني (٣) عن (ر) مع اختيار ابن الباقلاني للأول (٤).

وللحنفية (٥) والمالكية (٦) والشافعية (٧) كالقولين.

وعند جماعة: يمتنع ذلك، وذكره الآمدي (٨) عن أحمد (ر)، واختياره: ممتنع سمعًا، ووجهه: أن الأولين أجمعوا على جواز الأخذ بكل منهما، والثاني يمنعه، فامتنع؛ لئلا يلزم تخطئة الأولين؛ لأن كون الحق في أخذه وتركه -معًا- محال.

=إِليه: التمهيد/ ١٣٧أ، والمسودة / ٣٢٥. والمشهور عنه: أنه ممتنع، فانظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٥، والمنتهى لابن الحاجب/ ٤٥، وشرح العضد ٢/ ٤١.

(١) انظر: التمهيد/ ١٣٧أ.

(٢) انظر: المعتمد/ ٤٩٨، ٥١٧.

(٣) انظر: المسودة/ ٣٢٥.

(٤) انظر: البرهان / ٧١٠ - ٧١١.

(٥) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣١٩، ٣٢٠، وكشف الأسرار ٣/ ٢٤٧، وتيسير التحرير ٣/ ٢٣٢، ٢٣٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٢٦.

(٦) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٤٥، ومختصره ٢/ ٤١، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٢٨، ومفتاح الوصول/ ١٢٠.

(٧) انظر: اللمع/ ٥٢، والتبصرة/ ٣٧٨، والمستصفى ١/ ٢٠٣، والمنخول / ٣٢٠، والمحصول ١/ ٢/ ١٩٤، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٥.

(٨) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٥، فقد ذكره عن أحمد والأشعري.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٤٦