تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما إِحداث تأويل: فجوزه بعضهم ما لم يكن فيه إِبطال الأول، ومنعه بعضهم، اقتصر في التمهيد (١) على هذا.

قال بعض أصحابنا (٢): لا يحتمل مذهبنا غير الثاني، وعليه الجمهور.

ومراده: دفع تأويل أهل (٣) البدع المنكر عند السلف.

وذكر الآمدي (٤) الجواز عند الجمهور -كذا قال- وتبعه بعض أصحابنا.

مسألة

اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول -وقد استقر (٥) خلافهم- ليس إِجماعًا، ويجوز الأخذ بالقول (٦) الآخر عند أكثر أصحابنا - وذكره القاضي (٧) ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل (٨) نص أحمد-[وأكثر (٩) الشافعية] (١٠)، وقاله (ر) (١١).

(١) انظر: التمهيد / ١٤٠أ.

(٢) انظر: المسودة/ ٣٢٩.

(٣) نهاية ٥٩أمن (ب).

(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٣.

(٥) في (ب): استقره.

(٦) تكررت عبارة (بالقول الآخر) في (ح).

(٧) انظر: العدة/ ١٦٥ ب.

(٨) انظر: المسودة/ ٣٢٥.

(٩) انظر: التبصرة/ ٣٧٨.

(١٠) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(١١) يعني المؤلف بهذا الرمز (ر) أبا الحسن الأشعري. وانظر في نسبة هذا=

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٤٥