تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن تبعه (١): إِن رفع الثالث ما اتفقا عليه -كرد بكر وطئها بعيب مجانًا (٢)، وإسقاط (٣) جد بأخوة (٤) - لم يجز لرفع الإِجماع، وإلا جاز كمسألة الفرائض المذكورة، كما (٥) لو قيل: لا يجوز قتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع غائب، وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفًا (٦) للإِجماع إِجماعًا.

قالوا (٧): لم يفصل أحد، وكلهم قائل بنفيه.

رد: عدمه لا يمنع القول به، وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة (٨) تتجدد، والتفصيل (٩) في مسألة القتل والبيع.

(١) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩.

(٢) كما لو قال بعض أهل العصر في الجارية البكر إِذا وطئها المشتري -ثم وجد بها عيبًا-: نمنع الرد، وقال بعضهم بالرد مع أريق النقصان، فالقول بالرد مجانًا قول ثالث يرفع الإجماع. انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، وشرح العضد ٢/ ٣٩.

(٣) الجد مع الأخ: قيل: يرث المال كله ويحجب الأخ، وقيل: بل يقاسم الأخ. فالقول بحرمانه قول ثالث يرفع الإِجماع.

انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، وشرح العضد ٢/ ٣٩ - ٤٠.

(٤) في (ب): باجوة.

(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٠، وشرح العضد ٢/ ٣٩ - ٤٠.

(٦) في (ب): مخالفها.

(٧) هذان اعتراضان من القائلين بالمنع على مذهب من فصل (الآمدي ومن تبعه). انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٠.

(٨) نهاية ١١٨ من (ح).

(٩) هذا جواب عن قولهم: وكلهم قائل بنفيه. انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٧٠.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٤١