تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعكسه- لم يجز، وهو ظاهر كلام أحمد (١).

وهذا التفصيل قاله (٢) عبد الوهاب المالكي (٣).

وذكر ابن بَرْهان (٤) -لأصحابه- في الجواز وعدمه وجهين. (٥)

واختار في الروضة (٦) والحلواني: (٧) إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإِلا جاز لموافقة كل طائفة. قال أبو الطيب الشافعي: هو (٨) قول أكثرهم (٩).

واختار [بعض أصحابنا (١٠) و] (١١) الآمدي (١٢)

=الزوج أو الزوجة -فانظر: سنن البيهقي ٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨، وسنن الدارمي ٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠، والمحلى ١٠/ ٣٢٦ وما بعدها- فالقول بأن لها ثلث الأصل في إِحدى المسألتين، وثلث الباقي في الأخرى: قول ثالث.

(١) انظر: التمهيد/ ١٣٩ ب.

(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٣٢٨، والمسودة/ ٣٢٨.

(٣) هو: أبو محمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، أصولي أديب، توفي بمصر سنة ٤٢٢ هـ. من مؤلفاته: أوائل الأدلة، والإفادة، والتلخيص. وكلها في أصول الفقه.

انظر: وفيات الأعيان ٢/ ٣٨٧، والديباج المذهب / ١٢٠، وشذرات الذهب ٣/ ٢٢٣.

(٤) نهاية ٤٥ ب من (ظ).

(٥) انظر: المسودة / ٣٢٧، والوصول لابن برهان / ١٦٤.

(٦) انظر: روضة الناظر/ ١٥٠.

(٧) انظر: المسودة/ ٣٢٧.

(٨) في (ظ): وهو.

(٩) انظر: المسودة/ ٣٢٧.

(١٠) انظر: البلبل/ ١٣٥.

(١١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(١٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٤٠