تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبرة بمخالفة صاحب النَّظَّام (١) فيه. (٢)

قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.

رد: قوله - عليه السلام - حجة في نفسه، وهو عن دليل هو (٣) الوحي.

ثم: فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله.

وبأنه (٤) يوجب عدم انعقاده عن دليل.

وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين، وقال: يجب إِن يقال: أن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إِلا حقًا (٥)

مسألة

يجوز الإِجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم (٦) مخالفته، عندنا

(١) هو: أبو عمران مويس -وفي جل كتب أصول الفقه: موسى- ابن عمران، من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة (وفيات رجالها في النصف الأول من القرن الثالث الهجري)، فقيه واسع العلم في الكلام والفتيا، وكان يقول بالإِرجاء.

انظر: فرق وطبقات المعتزلة/ ٧٦، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/ ٧٤، ٢٧٩.

(٢) انظر: المعتمد/ ٥٢١، والتمهيد/ ١١٣٥.

(٣) في (ظ): وهو.

(٤) يعني: وبأن ما قلتم يوجب.

(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٦٣.

(٦) في (ب): تحرم.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٣٥