تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: يلزم ترك نص اطلع عليه.

رد: بأنه بعيد (١)، وقيل: محال للعصمة.

ثم: يلزم (٢) لو انقرضوا، فلا أثر له؛ لأن الإِجماع قاطع، ولأنه إِن كان عن نص لم يعتبر (٣)، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله، لا سيما لقيام الإِجماع هنا.

وقال بعض الشافعية (٤): إِذا عارضه نص أُوِّلَ القابل (٥) له (٦)، وإلا تساقطا.

قالوا: موته - عليه السلام - شرط دوام الحكم، كذا هنا.

رد: لإِمكان نسخه، فيرفع قطعي بمثله.

مسألة

لا إِجماع إِلا عن دليل عندنا وعند العلماء، خلافًا لما حكي عن بعض المتكلمين: أن الله يوفقهم للصواب.

لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا

(١) نهاية ١٥٧ من (ب).

(٢) يعني: يلزم ما ذكرتم.

(٣) في (ح) و(ظ): لم يتغير.

(٤) كالبيضاوي في منهاجه. فانظر: نهاية السول ٢/ ٣١٥.

(٥) في (ح): القايل.

(٦) يعني: القابل للتأويل.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٢ · ص ٤٣٤